أحمد بن عبد الرزاق الدويش

58

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 10388 ) س : إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة ، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم ، لذا أحضرت سائقا أجنبيا ، فهل يصح أن يذهب بعائلتي ، وما حكم الإسلام في ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء ، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20914 ) س 3 : والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي ، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع ، وهي تذهب مع سائق سعودي ، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد ، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم ؛ نظرا لقسوة الظروف وشدة الحاجة ، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها . فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم ؛ نظرا لأن لديها أولادا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه ،